السيد محمد تقي المدرسي

297

الفقه الاسلامي ( أحكام الولايات )

21 - دية البكارة 1 - إزالة البكارة ( بغير الجماع ) ، ديتها مهر أمثالها من النساء . 2 - إزالة البكارة مع خرق المثانة بحيث تفقد القدرة على التحكّم بالبول : فيها دية كاملة إضافة إلى مهر أمثالها . 22 - دية العظام المشهور في كسر العظم ( في غير ما ذُكِر سابقاً ) : 1 - كسر العظم من كل عضو له دية مقدَّرة : خُمس دية العضو ( 20 % ) . 2 - إذا جُبر العظم المكسور وعاد سليماً : أربعة أخماس دية الكسر ( 80 % ) . 3 - وإذا أدّت الجناية إلى انكشاف العظم وظهوره من دون كسر : ربع دية الكسر ( 25 % ) . 4 - رضّ العظم من دون أن يَبرأ : ثلث دية العضو . 5 - وإذا عولج الرضّ فعاد سليماً دون عيب : أربعة أخماس دية الرضّ ( 80 % ) . 6 - فكّ العظم من العضو بحيث يتعطّل العضو : ثلثا دية العضو . 7 - فإذا عولج الفك وبرَأ سليماً : أربعة أخماس دية الفكّ ( 80 % ) . 23 - دية العقل 1 - إصابة الشخص بالجنون الكامل بسبب الجناية : دية كاملة . 2 - نقصان العقل بسبب الجناية : الحكومة . 3 - الجنون الأدواري ( أي : المتقطِّع بين الحين والآخر ) : الحكومة . 4 - إذا جنى على الشخص بجناية على عضوٍ من الأعضاء ، فذهب عقله على أثر ذلك ( كما لو أعماه ، أو ضربه على رأسه ، أو ما شاكل ) قيل بعدم تداخل الديتين ، فللجناية ديتها ولذهاب العقل ديته ، ويُحتمل التداخل ، والأحوط التراضي . ( وهذا الحكم يشمل كل الموارد المشابهة في الجناية على الحواسّ والقوى الأخرى ) . 24 - دية السّمع 1 - القضاء على حاسّة السمع من الأُذنين : دية كاملة ، ومن أُذن واحدة : الحكومة .